⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1250 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-12-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اجراءاته
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مرور
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رفعت خفاجى ومحمد أحمد حمدي وراغب عبد القادر عبد الظاهر وكمال أنور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر أن توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة المعينة لنظرها يغني عن إعلانه بها، وأن من حق محكمة الموضوع ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذراً يحول دون ذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن الطاعن وقد قرر بشخصه بالمعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي وهو مجند، فإن تجنيده لم يكن ليحول دون المثول بالجلسة المحددة لنظرها طالما أنه لم يقدم الدليل على أنه كان بوحدته في ذات اليوم، يكون سديداً ويكون النعي عليه لذلك في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن السرعة التي لا تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأرزاق، وأنه يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من خطأ الطاعن وتوافر رابطة السببية بينه وبين وفاة المجني عليه من انطلاقه بالسيارة قيادته بسرعة كبيرة وبين عدم استعماله آلة التنبيه وعدم صلاحية الفرامل للاستعمال فضلاً عن عدم ملاحظته للطريق الأمر الذي أدى إلى مداهمة المجني عليه وقذفه على مسافة من السيارة ثم المرور على رأسه وأن الطاعن لو كان يسير بسرعة مقبولة لأمكنه الوقوف في الوقت المناسب وقبل المرور على رأسه، يتوافر به الخطأ في حق الطاعن ويتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة المجني عليه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ينال - من الحكم ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليه قد تسبب في وقوع الحادث، إذ أن هذا الخطأ - بفرض قيامه - لا ينفي مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية بفرض قيامه في جانب المجني عليه أو الغير - لا يخلي المتهم من المسئولية، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه توافر أحد أركان الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن (أولا) تسبب عن طريق الخطأ في قتل....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجني عليه فأحدث إصاباته التي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. (ثالثا) قاد سيارة غير مستوفاة لشروط المتانة والأمن. (رابعا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ - عن التهمة الأولى وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الثانية، وخمسين قرشا عن كل تهمة أخرى. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم الأولى والثالثة والرابعة وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... إلخ.