الطعن رقم 1237 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-12-24
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى جميل مرسي وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وينبني على ذلك أن تسمى شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويراً سواء كان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسماً خيالياً لا وجود له في الحقيقة والواقع ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه، وليس من هذا القبيل تغيير اسم متهم في محضر تحقيق ذلك أن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة المتهم ثم إن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 من سبتمبر سنة 1975 بدائرة قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو عامل البصمة بقسم الشرطة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ورقة فيشة المحكوم عليه حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بأن أقر أمامه على خلاف الحقيقة أنه يدعى........ فأثبت الموظف ذلك في الورقة ووقع هو عليها ببصمته باعتباره صاحب الاسم المنتحل فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.