⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1215 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-12-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ معاينة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ شهادة
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح نصار وحسن جمعه ومحمد عبد الخالق النادي وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن النقيب......... قد استصدر إذن بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمكسنه، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لوقوع الجريمة نتيجة تحريض ورد عليه بقوله "أنه وإن كان هذا الدفاع لم يبده أمام هذه الهيئة مما يعد أنه لا يتمسك به، فإنه بدوره دفع غير سليم ذلك أنه لا يقبل القول أن تدخل الضابط لعقد صفقة مع تاجر مخدرات بالاستعانة بمرشد أن ذلك يعد خلقاَ لجريمة الاتجار في المخدر إذ أنه إذا ما كان تاجر المخدرات يمارس تجارته ووجد الضابط الاستعانة بمرشد لعقد الصفقة معه ليتمكن من ضبطه نظراً لشدة حرصه فإن ذلك لا يعد تحريضاً وخلقاً للجريمة ما يجعل هذا الدفع بدوره ظاهر الفساد". وكان ما أورده الحكم فيما تقدم فضلاً عن أنه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، فإنه صحيح في القانون مجزئ في الرد على ما أثاره الطاعن لما هو مقرر من أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به تكليف أحد المرشدين لاستدراج المتهم إلى خارج مسكنه بحجة شراء مادة مخدرة منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في شأن طلب إجراء معاينة لمكان الضبط لإثبات استحالة اختفاء شاهد الإثبات وراء أشجار الحديقة وأطرحه بقوله ".. فإنه كذلك طلب غير مجد ذلك أن الضابط وقد قرر أنه كان يقف بين أشجار الحديقة المجاورة للطريق الزراعي متظاهراً بقراءة جريدة، فإن وضع الضابط على هذا النحو سواء أكان يقف بالطريق العام المطروق بالمارة أو يقف بحديقة غير مسورة متاخمة للطريق العام لا يخلوان من وجود أشخاص بها في أي وقت من النهار أو الليل وسواء كانت الأشجار جذوعها مرتفعة أو غير ذلك فإن المتهم وهو آت في الطريق الزراعي لا يمكنه أن يشك في وجود شخص أو أشخاص على الصورة التي جاءت على لسان الضابط ولا يمكنه أن يفطن إلى شخصية الضابط الشاهد والتحقق منه إلا بعد أن يكون على مسافة يمكن للضابط فيها من ضبطه ولا يثير المتهم مشاهدة شخص في هذين المكانين المطروقين عن بعد الأمر الذي يجعل هذا الطلب كذلك جدير بالرفض". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، فإن ما يثره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات معاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و24/2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة ألاف جنيه والمصادرة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.