⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1210 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-31 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح نصار وحسن جمعه ومحمد سالم يونس وصفوت خالد مؤمن
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن من حق المحكمة أن تعتمد على أقوال الشاهد متى وثقت بها واطمأنت إليها، ولا تثريب عليها أن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد أطمأنت إليها و قدرت الظروف التي صدرت فيها، لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطالب إلى محكمة إجراء تحقيق معين في حدود ما يثيره بأسباب طعنه عن قدرة المجني عليه على التكلم عقب إصابته وحتى وفاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد أوضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لم ينسب إلى الطاعن أحداث الإصابة الوخذية بعضد المجني عليها فإن ما يثيره الطاعن بأن عدم إجابة المحكمة إلى طلبه استدعاء الطبيب الشرعي لتعليل تلك الإصابة يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المعاينة التي تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم، إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذ هي رأت لذلك موجباً، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أثرها شأنها شأن سائر الأدلة الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وإذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعن وحده هو مرتكب جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دانه بها وكان إعفاء القضاء بإدانته كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة المحكوم عليه الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعن والمحكوم عليه الآخر ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما قتلا......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتل وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعدا لهذا الغرض ألآت حادة ثقيلة "فأس" وترصداه في الطريق الذي أيقينا مسبقا طرقه له في ميقات الحادث وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا قصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك. وادعت ......... (أرملة المجني عليه) مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت.ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/1، 241/1من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول ( الطاعن ) بالسجن لمدة خمس سنوات ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهروإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 250ج على سبيل التعويض المؤقت.فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هــذا الحكم بطريق النقض......الخ.