الطعن رقم 1167 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-12-13
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ قتل خطأ
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد نصار وحسن جمعه الكتاتني وحسين كامل حنفي وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء سواء في التحقيقات الأولى أو في جلسة المحاكمة ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، لما كان ذلك، فإن لا محل لتعييب الحكم إن هو اطمأن إلى ما تبينه المحكمة من إطلاعها على دفتر الوفيات بالجلسة والتفتت عما دونته النيابة في هذا الخصوص ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن (أولا) تسبب خطأ في موت.......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارته بسرعة لم يتمكن معها من إيقافها أو الانحراف بها يسارا عندما تبين وقوف سيارة المجني عليه بأقصى يمين الطريق فاصطدم بها مما أدى إلى إصابة المجني عليه بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات وادعى ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهم وصاحب السيارة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح أبو حمص الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في 13 يونيه سنة 1976 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.