الطعن رقم 2 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1964-2-29
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب - ميعاد رفع الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم جبر الجافى وصبرى احمد فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به و إذ كان علم الطالب اليقينى المحقق بالقرار المطعون فيه يقوم مقام نشره فى الجريدة الرسمية أو إعلانه به و كان الطالب لم يطعن فى قرار ندبه إلا بعد أكثر من ثلاثين يوما من علمه به علماً يقينياً محققا فإن حقه فى الطعن يكون قد سقط مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب شكلا .