⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1164 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-12-13 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ اجراءاته
⚖️ اثبات - قواعد الاثبات المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد نصار وحسن جمعه الكتاتني ومحمد عبد الخالق النادي ومحمد سالم يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته - إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي يلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا تكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي، إلا أن تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة - لما كان ذلك - وكان المحضر قد تبين له أن العنوان الذي نقل إليه الطاعن الأشياء المحجوز عليها وهمي وغير حقيقي قصد به الطاعن إخفاء محل إقامته الحقيقي ويكون قد استعمل غشاً من جانبه ولا يجوز له أن يستفيد من غشه ويكون صحيحاً إعلانه في النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الإرشاد عنها بنية الغش أي بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع ورد عليه في قوله "أن تعمد المتهم استصدار أمر بنقل المحجوزات إلى عنوان لا وجود له على الطبيعة وإعلان المجني عليه يقطع بذاته بتوافر قصد عرقلة التنفيذ في حقه - وكان ما ذهب إليه الحكم صحيح في القانون إذ أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة التي دين بها الطاعن يتوافر أركانها بمجرد العمل على منع التنفيذ عليها أو وضع العوائق في سبيل التنفيذ ولو كان ذلك في شكل إجراء قضائي لم يتخذه المدين المحجوز عليه ليتستر وراء القانون في اقتراف جريمته إذ استصدر الطاعن الأمر على عريضة رقم 45 لسنة 1974 بنقل المحجوزات إلى منزله وأعلن الدائن الحاجز بهذا العنوان وثبت من الإعلان الذي أجراه المحضر في يوم 4/12/1974 بأن العنوان - الذي نقلت إليه المحجوزات - لا وجود له على الطبيعة فإن تحايل الطاعن باتخاذ هذا الإجراء لم يكن الغرض منه إلا عرقلة التنفيذ على المحجوزات وضياع حق الدائن الحاجز ويكون ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اختلس الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح............ حالة كونه مالكا لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا.......... قبل المتهم مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوة المدنية إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.