الطعن رقم 1160 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-12-13
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تعد
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني، وعضوية السادة المستشارين: صلاح محمد نصار، وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً وكانت المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن ومن ساهم معه في الجريمة وما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع الموظفين العاميين المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظائفهم، هو ضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانة فإنه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعن بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الاثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولا يعيبه كذلك أن يحيل في بيان بعض الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم جميعها متفقة فيما أسنده إليه الحكم منها وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وقد أورد الحكم ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأي تناقض فإن ما يثير الطاعن من ذلك لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى ما أسفرت عنه معاينة السيارة وما بها من تلفيات ولم يشر إلى معاينة مكان الحادث في سياق أسبابه ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن عن تعارض بينها وبين أقوال الشهود على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل يعيبه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة......... أنه أثبت حضور المتهمين الثاني والثالث وعندما سئل المتهمان عن التهمة المسندة إليهما أثبت اسم المتهم الخامس بدلاً من الثاني، وكان البين من مدونات الحكم أنه أثبت تخلف المتهم الخامس عن الحضور وصدر الحكم غيابياً بالنسبة له ويكون ما جاء بمحضر الجلسة خطأ مادياً لا يمس سلامة الحكم فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في هذا النعي لأنه إجراء غير متصل به.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات وهي لا تستلزم لانطباقها إحداث إصابات بالموظف المعتدي عليه، بل يكفي استعمال القوة أو العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تورد سبب إصابة كل من المجني عليهم، ولا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في هذا الصدد لأن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم يكون هذا النعي على غير سند.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 7 فبراير سنة 1974 بدائرة مركز دكرنس - محافظة الدقهلية. أولا: استخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين هما الطبيب..................، الطبيب................. بتفتيش بطري دكرنس و.......... و........... و......... من قوة الضبط ليحملوهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وذلك بأن تعدوا عليهم وأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بالتقرير الطبي بقصد استرداد اللحوم المضبوطة بمعرفتهم لديهم وبلغوا بذلك مقصدهم. ثانيا: عرضا للبيع لحوما مذبوحة خارج السلخانة وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بالمواد 137/1 عقوبات والمادتين 143 و149 من القانون 53 لسنة 1966 وقرار وزير الزراعة والمادة 20 من القانون 95 لسنة 1945 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل عن التهمة الأولى وغرامة خمسة جنيهات عن التهمة الثانية، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.......... الخ.