الطعن رقم 1158 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-12-13
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتني، ومحمد سالم يونس، وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخول نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، لما كان هذا، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وكان الطاعن - يعتبر متنازلاً عن سماع شاهدي نفيه أمام الدرجة الأولى، وعن سماع الشاهد الثاني منهما أمام الدرجة الثانية، وذلك بتصرفه ومحاميه بما يدل على ذلك مما ثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أما درجتي التقاضي. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المتهم و محاميه قد مثلا منذ بداية المحاكمة بالجلسات التي رأسها القاضي... وأبدى فيها دفاعه وحجزت الدعوى للحكم ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 20 يناير سنة 1977 حيث تغيرت الهيئة ورأس الجلسة القاضي...... وحضر المتهم أمام الهيئة الجديدة ولم يبد دفاعاً فحجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكمها فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى دفاعه في مرحلة سابقة من المحاكمة أمام الهيئة السابقة، وكان قعوده عن إبداء دفاعه أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم لا ينفي عنها أنها قد سمعت المرافعة فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن. وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر حاملاً تاريخ إصداره وموقعاً عليه من القاضي الذي أصدره مما يكون معه قد استوفى شرائط الصحة التي يتطلبها القانون. ولا ينال من ذلك كون أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره بوجه طعنه، وكان من المقرر أن الطاعن ما دام لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان التفتيش فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ويقتضي تحقيقا موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يجب على الطاعن لكي يتمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد. وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 620 سنة 1976 ديرب نجم بأنه في ليلة 3 فبراير سنة 1976 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية: أخفى قطعة القماش والبلوزة المبينة بالمحضر والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 244/1، 316م/302 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ديرب نجم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... الخ.