⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1155 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-12-13 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتني، وحسين كامل حنفي، وحسين خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه لم يوازن بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن وعلى ولديه - والذي خول له حق الدفاع الشرعي - وبين ما أتاه هو في سبيل هذا الدفاع فإنه إذ دانه بتهمة القتل العمد واعتبره متجاوزاً حدود حق الدفاع الشرعي دون أن يقوم بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى وملابساتها، كما أن الحكم لم يستظهر توافر نية القتل بإيراد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة أن الطاعن حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه - وهو إطلاق العيار الناري الثاني الذي أصاب المجني عليه - كان في الواقع يقصد إزهاق روحه وهو العنصر الخاص الذي تتميز به جناية القتل العمد قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس - لما كان ذلك - فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 سبتمبر سنة 1976 بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم قتل............ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته المرخص له بحيازتها قاصدا قتله فأحدث به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان آنفى البيان شرع في قتل............ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو أن العيار لم يصب المجني عليه بسبب انحرافه عن مساره. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعت مدنيا......... قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 24، 2/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.