الطعن رقم 1152 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-2-27
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبب فى حصول حادث
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تسبب فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أحمد حمدي وإبراهيم حسين رضوان وراغب عبد القادر عبد الظاهر وكمال أنور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الأولى من المادة 169 من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن قد جرمت التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنها تعريض الأشخاص الذين يعملون بها للخطر ولم تشترط حدوث إصابة أحد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما يثيره الطاعن في خصوص تساند الهيئة العامة لنقل الركاب في الرجوع عليه بالتعويض بناء على الحكم المطعون فيه إذ هو غير متعلق بالحكم ولا يتصل به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) تسبب بغير عمد في حصول
حادث لإحدى وسائل النقل "الترام" من شأنه تعريض سلامة الأشخاص
الذين بها للخطر وذلك بأن لم يلزم الحيطة والحذر أثناء قيادته الترام فاصطدم
بترام آخر كان أمامه. (ثانيا) قاد الترام سالف الذكر بكيفية ينجم عنها تعطيل المصالح العامة. وطلبت عقابه بالمادة 169/1 من قانون العقوبات والمادتين 15، 21/1 من لائحة ترام الإسكندرية. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها عن التهمتين.
فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول
الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض... الخ.