⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1132 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-12-10 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المحكمة وإن خلصت إلى تبرئة المطعون ضده مما هو منسوب إليه استناداً إلى انتفاء ركن تغيير الحقيقة في جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور محل الاتهام وذلك لما ثبت للمحكمة من الإطلاع على وثيقة زواج شقيقة المطعون ضده والبطاقتين العائلتين الخاصتين لشقيقه من أن حقيقة اسم عائلة المتهم هو "... ... ..." وليس "... ... ..." وأن الاسم الذي دونه في استمارة طلب البطاقة العائلية هو اسمه الحقيقي - إلا أن المحكمة لم تعرض لوقائع التزوير الأخرى المطروحة عليها وهي تغيير الحقيقة في البيان الخاص بتاريخ ميلاد المطعون ضده وهو من البيانات الجوهرية التي يلزم ادراجها في استمارة طلب البطاقة المشار إليها وكذلك تزوير توقيع شيخ الناحية على هذه الاستمارة ولم تعن بتحقيق ما استند إلى المطعون ضده في هذا الشأن وصولاً إلى وجه الحق ولم تدل برأيها في الأدلة القائمة قبله في خصوص وقائع التزوير المشار إليها بما يفيد أنها - على الأقل - فطنت إليها ومن ثم فإن حكمها يكون معيباً ذلك أنه وإن كان لمحكمة لموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها. وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصراً في بيانه. على نحو ما تقدم بما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر و بصيرة بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه. (أولا) اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق المساعدة على تزوير استمارة (35 أ- طلب الحصول على بطاقة عائلية) بأن اتفق معه على التسمي باسم/........ وعلى أنه من مواليد 29 يوليه سنة 1934 فقام ذلك المجهول بإثبات تلك البيانات على خلاف الحقيقة ووقع بتوقيع نسبه زورا إلى.... كشاهد على صحة تلك البيانات وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو (.........) أمين سجل مدني مركز طنطا بطريق المساعدة بأن قدم له الاستمارة المزورة موضوع التهمة الأولى فقام الموظف المذكور باستخراج البطاقة العائلية رقم 668 سجل مدنى مركز طنطا وأثبت بها تلك البيانات المزورة. (ثالثا) استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى والثانية بأن قدم المحرر الأول إلى الموظف المختص بسجل مدني مركز طنطا والثاني إلى هيئة محكمة جنايات طنطا مع علمه بتزويرها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/1-2-3-4، 211، 212، 214 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.