الطعن رقم 1116 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-6
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه ومحمد حلمي راغب وأحمد محمود هيكل وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه. ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تعترضاً على نظر الدعوى بالنسبة لهما دون المتهم الغائب والذي سبقت إدانته غيابياً. ولم تبينا لمحكمة الموضوع مصلحتهما في نظر الدعوى بالنسبة لهما والمتهم الغائب جميعاً في وقت واحد ومن ثم فلا يقبل منهما النعي على الحكم لهذا السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هي الحال في الدعوى المطروحة. كما لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما ساقه الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه وما أورده من استدلال رداً على دفاع الطاعنتين سائغاً وله أصله الصحيح من أوراق الدعوى فإن ما تثيره الطاعنتان بدعوى الفساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع لم يطلب إجراء معاينة على سبيل الجزم وإنما أثار ذلك في صورة تعييب للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم من رفض لدفاع الطاعنتين في هذا الصدد في محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه بأنهم هتكوا عرض........ بالقوة بأن اعتدوا عليها بالضرب ثم امسك بها المتهمان الثانية والآخر السابق الحكم عليه عنوة من شعرها وطرحوها أرضا وشلوا بذلك مقاومتها وقامت المتهمة الأولى برفع ملابسها وخلعت عنها سروالها ووضعت مادة حارقة (بذور الشطة) في فرجها، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 261/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.