⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1114 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-12-27 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايداع الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد نصار وحسن جمعه الكتاتني ومحمد عبد الخالق النادي وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرداته فيه هو أن مراد الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه، لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعنة وهي المدعية بالحقوق المدنية أن تحصل على الشهادة المثبتة لعدم حصول الإيداع بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم وقبل فوات الميعاد المقرر للطعن بالنقض وهو أربعون يوماً وأن تبادر بالطعن وتقديم الأسباب تأسيساً على هذه الشهادة في ذات الأجل، أما وهي قد تجاوزت هذا الأجل في الأمور جميعاً - في الحصول على الشهادة والتقرير بالطعن وتقديم الأسباب - ولم تقدم للمحكمة دليلاً على عذر المرض الذي أدعته في أسباب طعنها يبرر تجاوزها له، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصروفات المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول بأنه: (أولا) تسبب خطأ في موت......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر فصدم المجني عليه فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والقانون 449 لسنة 1959 المعدل، ادعت.......... والدة المجني عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنزلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.