الطعن رقم 1 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1964-4-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
⚖️ تعويض
⚖️ تعيين
⚖️ مرتبات
⚖️ ندب
⚖️ نقل
⚖️ اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وأميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 أن المشرع حدد إختصاص الهيئه العامة للمواد المدنية والتجارية - التى حلت محلها الدائرة المدنية والتجارية بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - بجميع شئون القضاة متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القانون أو اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، و إستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية و النقل و الندب و زاد على ذلك فجعل القرارات الصادرة بالتعيين و النقل و الندب بمنأى عن أى طعن بأى طريق أو أمام أية جهة قضائية أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بما نصت عليه المادة 90 من قانون السلطة القضائية من إختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون القضاة ، هو إختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التى أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات فلا يمتد إليه ذلك الإختصاص و إلا لإنتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل فى طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تخول المادة 68 من قانون السلطة القضائية لوزير العدل عند الضرورة ندب القضاة لمحاكم غير محاكمهم لمدة ستة أشهر . ومقتضى ذلك أن تقدير الضرورة التى تدعو لإصدار قرار الندب يكون من حق الوزير بما لا معقب عليه فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب القاضى " بدل سفر " عند ندبه مما يدخل فى إختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 90 من قانون السلطة و ذلك على إعتبار أن البدل جزء من المرتب يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى .