الطعن رقم 1074 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-6
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه ومحمد حلمي راغب وجمال منصور ومحمد محمود عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة. ومقتضاه ألا يحكم بعقوبة - أياً كان نوعها - إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في المحاكمة الجنائية أنه يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه. أما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده أصلاً لجريمة اختلاس البضاعة المسندة إليه، فإن قضاءه برفض الدعوى المدنية يكون صحيحاً، وإذ كان طلب التعويض على سند من المسئولية التعاقدية أمراً خارجاً عن اختصاص المحكمة الجنائية وغير مطروح عليها فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله الحكم بالتعويض على أساس المسئولية العقدية يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد البضاعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لنقلها من الإسكندرية للقاهرة فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.......... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.