الطعن رقم 1063 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-12-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث. لما كان ذلك، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت عنصر الخطأ المرتكب مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق كما أن ما أورده في مدوناته لا يبين منه عناصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد احتكاك السيارة قيادة الطاعن بالسلم المتحرك دون استظهار كيفية حدوث هذا الاحتكاك وبحث موقف المجني عليهم الراكبين على سلم السيارة وكيفية سلوكهم ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنه تعريض الأشخاص للخطر. ثانيا: تسبيب خطأ في موت......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم إحترازه بأن قاد سيارة أتوبيس بحالة خطرة فاحتكت بالسلم الموضوع بالطريق فحدثت إصابة المجني عليه التي أودت بحياته. ثالثا: تسبب بخطئه السالف في إصابة.......... و......... و...... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمواد 169/1-2، 238/1 و244/1 من قانون العقوبات، ومحكمة مركز سيدي جابر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لايقاف التنفيذ، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... الخ.