⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1018 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى، ومحمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها ومن محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الحاضر عن الطاعن دفع بأنه كان مريضاً في اليوم المحدد لبيع المحجوزات واستدل على ذلك بالشهادة الطبية التي قدمها والثابت بها أنه مصاب بانزلاق غضروفي بالفقرات القطنية تسبب عنه شلل بالساقين، وكان الثابت أيضاً من محضر التبديد تغيب الطاعن يوم البيع عن محل تجارته الذي وقع فيه الحجز وأن المحضر خاطب شقيقه فإن دفاع الطاعن سالف الذكر إنما هو دفاع جدي يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه بل هو دفاع جوهري ينبني عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى لانتفاء قصد عرقلة التنفيذ وهو الركن المعنوي في الجريمة المسندة إليه مما كان يتعين معه على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم قصوره في استظهار دفاع الطاعن المشار إليه إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 1976 والمحجوز عليها قضائيا والتي كانت قد سلمت إليه على سبيلي الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه المادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الغرب الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فأستأنف، ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ................ إلخ.