الطعن رقم 1013 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-11-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي, نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري, ومصطفى جميل مرسي, وفوزي أسعد, وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 103/1 و2/2 و33/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. ومحكمة جنح أحداث القاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بسجن المتهم عشر سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه مصادرة المواد المخدرة. عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بسجن المتهم الحدث ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فاستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن والد المتهم المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق ...........إلخ.