⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1012 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-11-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري, ومصطفى جميل مرسي, وفوزي أسعد, وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن استخلاص نية القتل لدى الجاني, وتقدير هذه النية أو عدم قيامها وإن كان أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع والظروف التي إستندت إليها وأسست عليها رأيها تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبتها عليها ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كانت الأسباب التي أوردتها تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك, وكان ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وما نقله عن تقرير الصفة التشريحية وما عول عليه في انتفاء نية القتل لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها إذ قد تتوافر نية القتل لدى الجاني أو مشادة وقتية, كما أن مشاعر الندم بعد ارتكاب الفعل ليس من شأنها نفي نية القتل, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ...........بأنه: قتل عمدا ....... بأن انهال عليها طعنا بمدية في أجزاء متعددة من جسمها قاصدا من ذلك قتلها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بوصف انه ضرب المجني عليها بآلة حادة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره ولم يقدم أسبابا لطعنه, كما طعنت النيابة العامة في الحكم .........إلخ.