الطعن رقم 50 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1964-4-29
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - استئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وعبد المجيد يوسف الغايش وابراهيم محمد هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية الشرعية [بهيئة إستئنافية] بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للسير فيها طبقا للمنهج الشرعى ، مؤداه إلغاء الحكم المستأنف ، ومن ثم فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على أن الحكم المستأنف قائم لم يمسسه الحكم الصادر فى الإستئناف بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها لا بالتأييد و لا بالتعديل و لا بالإلغاء و أنه قرار إجرائى لم ينل من الحكم شيئا ، فإنه يكون قد خالف القانون .