الطعن رقم 1006 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-5-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن الوفاة نشأت من فشل الكليتين في أداء وظيفتهما نتيجة لحالة مرضية مزمنة بها، وأنه وإن كانت هذه الإصابات في حد ذاتها سطحية ولا تكفي بمفردها لإحداث الوفاة في الشخص العادي إلا أنها قد ساهمت وعجلت بحدوث وفاة المجني عليه نتيجة للحالة المرضية المتقدمة به، وكان لا يبين مما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وجود تعارض بين ما أثبت في مقدمات التقرير وبين النتيجة التي خلص إليها الطبيب الشرعي فيه، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الطالب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات، فإن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تعدد رواياتهم وتضارب أقوالهم ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1979 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما ضربا.... عمدا بآلات صلبة راضة (عصى غليظة) فأحدثا به الإصابات الرضية الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلي موته. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بعد أن عدلت وصف التهمة إلي أن المتهمين أحدثا عمدا... الإصابات المبنية بالتحقيقات والتي تحتاج لعلاج لمدة لا تزيد على عشرين يوما وعملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه....إلخ.