الطعن رقم 999 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-11-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه, وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب, وجمال منصور, ومحمد محمود عمر, وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصياً غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك, وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه أستند في إدانة الطاعن إلى شهادة مأمور الضبط التي حصل مؤداها تفصيلاً - ولا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم منها - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها, إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها, و لما كان البين حسب تقريرات الحكم أن شهادة ضابط قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده يتجر بالمخدرات وقد ضبطه وهو في الطريق العام أمام منزله والجوهر المخدر والسكين الملوث به والميزان والصنج والورق السلوفان أمامه على منضدة مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءاً على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و27 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند /12 من الجدول رقم (1) الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .........إلخ.