الطعن رقم 987 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-11-22
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير به
⚖️ طعن
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار صلاح محمد نصار, وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه الكتاتني, ومحمد عبد الخالق النادي, ومحمد سالم يونس, وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض في الحكم باعتبار معارضة الطاعن الإستئنافية كأن لم تكن - في الحكم المعارض فيه الذي قضي غيابياً بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - يشمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه لأن كلا الحكمين متدخلان مندمجان أحدهما في الآخر لما كان ذلك - وكان يبين من الحكم الغيابي الإستئنافى أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على قوله " وإن المحكوم عليه قرر بالاستئناف بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص لها قانوناً وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 16/1/1976 وكان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف وهو يوم 16/1/1976 يوافق يوم جمعه وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه - الطاعن - إذ أستأنف الحكم في 17/1/1976 أي في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم الطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الإستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجرة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و242 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بني مزار قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام وحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...........إلخ.