⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 967 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عود
⚖️ غش
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعه
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 132 لسنة 1950 - بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شئ من قشدته "ونص في المادة 1/12 عنه على أنه "مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من أرتكب مخالفة لأحكام المواد 1، 2، 3، 9 و القرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر. وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان محل كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه و قد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49، 50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم عن المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس تماثلها في العود فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات والتي سلفت الإشارة إليها أن المتهمة عائدة في حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات لارتكابها جريمة الغش موضوع المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم عليها في جريمة مماثلة ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي الابتدائي تأسيساً على هذا النظر حسبما جاء في مذكرة أسباب الاستئناف المدونة على ملف المفردات وصح إعلان المطعون ضدها بالوصف المعدل أمام محكمة ثاني درجة في 1976/11/9 حسبما يبين من ورقة التكليف بالحضور لجلسة 1977/1/20 المرفقة بالمفردات المنضمة، فقد كان على الحكم المطعون فيه تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة رغم وجوب معاقبة المحكوم عليها بالحبس باعتبارها عائدة فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها (أولا): عرضت للبيع لبنا غير محتفظ بخواصه الطبيعية على النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك. (ثانيا): عرضت للبيع لبنا مغشوشا على النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 11، 12/1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 والمواد 2، 3، 6، 12، 15/1 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح قسم المنيا قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة بتغريمها عشرة جنيهات عن التهمتين والمصادرة. فعارضت، وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن استأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة إستئنافية ) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة نشر الحكم أو لصقه وتأييد فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.