⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 963 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-11-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, ومحمد حلمي راغب, ومحمد محمود عمر, وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإلتزام بوجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم والالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب التوظيف والتخديم, مما كان محلاً للمتهمين الثالثة والرابعة المسندتين إلى المطعون ضده, كليهما هو من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف منها المشرع إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال. وبالتالي فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخافة رب العمل لكل منها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بتعدد الغرامة عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء الحكم ما قضي له من تعدد الغرامة المقضي بها بالنسبة لكل من التهمتين الثالثة والرابعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطمئن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- لم يحدد عقد عمل من صورتين للعاملين المذكورين بالأوراق. 2- لم ينشئ ملف عمل خاص لكل من العاملين المبينين بالأوراق. 3- لم يعد بطاقات لإثبات تقاضي الأجور. 4- استخدام العاملين المذكورين بالأوراق دون حصولهم على شهادات قيد. وطلبت عقابه بالمواد 11, 12, 14, 20, 42, 49, 69, 215, 216, 221, 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل. ومحكمة سمالوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل تهمة وتتعدد بعدد العمال الوارد أسماءهم بالمحضر. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ.