⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 959 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-11-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ مصادرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, ومحمد حلمي راغب, وجمال الدين منصور, وأحمد محمود هيكل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تسليم السلاح إلى آخر غير مرخص له في حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر الأمر الذي يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور, فإن الحكم المطعون فيه إذ أثبت في حق المطعون ضده - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح لآخر غير مرخص بحيازته أو إحرازه واعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدي بالضرورة وبحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحظر تحريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير, كان يتعين القضاء بعقوبة المصادرة طبقاً لنص المادة 30 سالفة الذكر باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده - صاحب السلاح المرخص له - جنائياً ويكون الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة المحكوم بها عليه ابتدائيا مع وجوبها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة المصادرة بالنسبة للمطعون ضده بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخر بأنهما: (المتهم الأول) حاز بقصد الإصلاح أسلحة نارية مششخنة وأخرى غير مششخنة, (المتهم الثاني) سلم سلاحه المرخص له به لغيره بغير ترخيص, وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و12 و28 و29 و35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 والبند رقم (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق ومحكمة مركز سمالوط الجزئية قضت حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة جنيهات مما أسند إليهما ومصادرة الأسلحة المضبوطة. فاستأنف, ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلغاء عقوبة المصادرة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......إلخ.