⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 954 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-11-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: غـش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ شاى
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ غش
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ قرارات وزارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, ومحمد حلمي راغب, وجمال الدين منصور, وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي قد نص في المادة الثالثة منه على أنه " يحظر خلط الشاي الأسود بأنواعه المختلفة بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك كما يحظر بيع الشاي مخلوطاً على النحو السالف أو حيازته بقصد الاتجار" كما نص في المادة الخامسة على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وهي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفصل المسند للمتهم وأن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً, ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة, وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور, وأما وهي لم تفعل بل أقتصر الحكم المطعون فيه على توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 دون أن تنظر في مدى انطباق القرار الوزاري رقم 71 لسنة 1971 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي على الواقعة المادية ذاتها وهي عرضة للبيع شاياً مخلوطاً مع أنه ينص على عقوبة أشد من العقوبة التي وقعت على المطعون ضده فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. ولما كان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لعدم توقيع الحكم للعقوبة حسبما حددها القرار الوزاري سالف البيان والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 وكان الحكم قد أغفل تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري سالف الذكر عليها وهو ما يعيبه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع السلعة المبينة بالمحضر مغشوشة مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و 6و15 و18من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة مركز مطاى الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة. فاستأنف, ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........إلخ.