الطعن رقم 951 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-12-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ شهادة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القاضي الجنائي - عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزماً قانوناً ببيان الواقعة الجنائية التي قضي فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي المدني معاً وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة، فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس للطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره، ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات. ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة وإشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض إن المادة 310 من قانون الإجرءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلى المتهم، وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في اغفال التحدث عنها ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب كما وأن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) تسبب خطأ في جرح الطاعن آخر وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة دون أن يلتزم الجانب الأيمن من الطريق ويتأكد من خلوه من المارة فصدم المجني عليهما فحدثت إصاباتهما المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين. (ثانيا) لم يلزم الجانب الأيمن للطريق أثناء سيره بالسيارة (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 عقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح باب الشعرية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض في أثناء نظر المعارضة ادعى المجني عليه......... مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ثم قضى فيها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.