الطعن رقم 906 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-11-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري, وفوزي المملوك, وفوزي أسعد, وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أستقر قضاء محكمة النقض على أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها, وكان البين من مطالعة الحكم فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها أشغلت الطريق العام بغير ترخيص وهي مخالفة طبقاً للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة - المعدل بالقانونين رقمي 56 لسنة 1957 ، 174 لسنة 1960 - وقد صدر الحكم المطعون فيه بإدانتها على هذا الأساس فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليها ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد أنقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قامت بإشغال طريق عام بدون ترخيص. وطلبت عقابها بمواد القانون 140 لسنة 1956. ومحكمة جنح البلدية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسة وعشرين قرشا وأداء رسم النظر وضعف رسوم الأشغال والمصاريف والإزالة في أسبوعين. عارضت, وقضي في معارضتها بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ............إلخ.