⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 904 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-6-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبغ
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الواقعة - كما أوردها الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به طبقاً للقانون رقم 74 لسنة 1933 والقرارات الوزارية المنفذة له وكان المدعي بالحق المدني - بصفته قد أسس دعواه على أن التعويض به مقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في حين أن الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من هذا القانون الأخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذي يكون موضوعه تبعاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني والتبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من وكان الفضلات وكان الطاعن لا يدعي أن الدخان موضوع الدعوى يندرج في أي نوع منها فإن نعيه على الحكم أنه أغفل القضاء له بالتعويض استنادا إلى أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وإذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 - المنطبق وحدة على الواقعة - أنه ليس فيها ما يعطي لمصلحة الجمارك الحق في الحصول على تعويض ما كما أن الطاعن لم يسند إلى المطعون ضده عدم سداد الرسوم الجمركية على الأدخنة المضبوطة واقتصر في نعيه على ما جاء بتقرير التحليل من أنها خلطت بنسبة من العسل تزيد عما حدده القرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 المنفذ للقانون رقم 74 لسنة 1923 فإن تدخله في الدعوى ومطالبة المطعون ضده بتعويض عن الواقعة موضوع الاتهام يكون على غير سند من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته صاحب حانوت أحرز دخانا مغشوشاً على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادتين 1، 6/1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 1966. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وأربعمائة مليما على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت حضوريا عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت مصلحة الجمارك. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.