⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1964-3-11 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين - اشهاد الوفاة والوراثة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ اشتمال الحكم على رأى النيابة العامة
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
⚖️ اشهاد الوفاة والوراثة - حجيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وعبد المجيد يوسف العايش وابراهيم محمد عمر هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد رأى النيابة العامة فى القضية وإسم عضو النيابة الذى أبدى هذا الرأى و إنتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى بأسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإنه لا يعيبه خلو الحكم الابتدائى من ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فيها و النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون غير منتج إذ ليس من شانه أن يحقق سوى مصلحة نظرية لا يعتد بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفى على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ، و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع .