⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 891 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-12-9 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين يكون قد أخطأ في القانون لمخالفته لنص المادة 55 من قانون العقوبات. وإذ كان ذلك، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر (أولا) تداخلا في وظيفة من الوظائف العمومية بأن ادعيا بأنهما من رجال المباحث وقاما بتفتيش مسكن.......... دون أن تكون لهما هذه الصفة (ثانيا) سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة......... وكان ذلك من مسكنه عن طريق انتحال صفة كاذبة هي ادعائهما بأنهما من رجال المباحث دون أن يكون لهما هذه الصفة. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 155 و316/2 مكرر ثالثا من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الثاني المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. فاستأنفا ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على ان يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.