⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 878 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-11-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار صلاح محمد نصار وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه, ومحمد عبد الخالق النادي, وحسين كامل حنفي, وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن لمأموري الضبط القضائي - إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش - أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون, ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يرونه ملائماً ما دام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن. لما كان ذلك, وكان التفتيش الذي قام به الضابط في هذه الدعوى مأذوناً به قانوناً فإن له أن يجريه بالطريقة التي يراها محققة للغرض منه ما دام أنه قد ألتزم الحدود التي تضمنها إذن النيابة ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو أقتحم غرفة نوم المطعون ضده فجر يوم الحادث بعد أن تمكن أحد معاونيه من فتح باب المسكن الخارجي بواسطة التسور ما دام الضابط قد رأى ذلك, ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا ببراءة المتهم مما ساند إليه والمصادرة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............إلخ.