⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 872 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-11-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه الكتاتني, ومحمد عبد الخالق النادي, وحسين كامل حنفي, وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتحقق جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه إلا باجتماع شرطين "الأول" أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و"الثاني" ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار. ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه, وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم, الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقامت المطعون ضدها دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة الخليفة الجزئية ضد الطاعنة بوصف أنها استولت بطريق الاحتيال منها على المبلغ المبين بصحيفة الدعوى بأن باعت لها حصة قدرها ثمانية قراريط على المشاع في كامل ارض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى واستولت على مبلغ خمسمائة جنيه كجزء من الثمن ثم تبينت بعد ذلك أنها غير مالكة لهذا العقار ولا لها حق التصرف فيه وطلبت عقابها بالمادة 236 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمة 50 جنيها وبإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ.