⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 858 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-11-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي, ومحمد أحمد حمدي, وممدوح مصطفى حسن, وإبراهيم حسين رضوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه, وعلى غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها ما دام قد أستخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكرها في حكمها. بل يكفي أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقدم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : سرقوا النقود والسجائر واللفافات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر ......... المتهمان الثاني والثالث (الطاعنان) أحدثا عمدا بالمتهم الأول والجروح المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها هذه لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد, وطلبت عقابهم بالمواد 242/1, 2, 317/4, 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر شبين الكوم الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني والثالث عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الثلاثة ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث عشرة جنيهات عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهمان الثاني والثالث (الطاعنان). ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ.