⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 822 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-11-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءاته
⚖️ امتناع عن تسليم صغير محكوم بضمه
⚖️ حضانة
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, ومحمد حلمي راغب, وجمال الدين منصور, ومحمد محمود عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن وكيل الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وتحدد لنظر المعارضة جلسة 3/2/1977 وفيها لم يحضر الطاعن وتأجلت الدعوى لجلسة 3/3/1977 لإعلانه, وفيها حضر الطاعن وأمرت المحكمة بحجز الدعوى للحكم لجلسة 31/3/1977 ثم عادت وأمرت بإعادتها للمرافعة وتأجيلها لجلسة 21/4/1977 وتوالت الـتأجيلات حتى تحد أخيراً لنظر المعارضة جلسة 23/6/1977 التي تخلف الطاعن عن الحضور فيها وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه, ويبين من ورقة الإعلان أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن وأعلنه للحضور بجلسة 23/6/1977 مخاطباً مع تابعه المقيم معه الذي وقع باستلامه صورة الإعلان. لما كان ذلك, وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن أعلن للحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في محل إقامته إعلاناً قانونياً صحيحاً وفقاً لنص المادتين 10, 11 من قانون المرافعات, فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن حضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة كما حضر بجلسة 3/3/1977 أمام محكمة ثاني درجة, وحضر معه في هذه الجلسات مدافع عنه, ولم يثر هو ولا المدافع عنه شيئاً عن صحة أو بطلان إجراءات التحقيق, فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستعانة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم, وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها, فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة أنها سارت في إجراءات محاكمته دون أن تستعين بمثل هذا الوسيط ما دام أنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك, وهو أمر موضوعي يرجع إليها وحدها في تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها في ذلك, ذلك إلى أن حضور محام يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفي لكفالة الدفاع عنه فهو الذي يتتبع إجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التي لم تمنعه المحكمة من إبدائها ومن ثم فإن عدم استعانة المحكمة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نقل عن مستندات المجني عليها - التي لا يجادل الطاعن في صحتها - أن حكم ضم الصغيرين ... ... و ... ... الصادر لصالح المجني عليها في الدعوى رقم ... ... أحوال شخصية بندر المنصورة قد تأيد استئنافا بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... ... أحوال شخصية مستأنف المنصورة, وكان باقي ما أثاره الطاعن من منازعة حول أحقية المجني عليها في حضانة ولديها الصغيرين ... ... و ... ... لا يكون له محل بعد أن صدر في هذا الشأن حكم نهائي من جهة القضاء المختص حسم هذا الأمر لصالحها, ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو سكت عن هذا الدفاع - إيراداً له ورداً عليه - ما يفيد أن المحكمة لم تر فيه ما يغير من إقتناعها بما قضت به واطمأنت إليه مما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى, ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته, فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه إستبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضي بها عليه في غير محله. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح ........على النحو المبين بالمحضر, وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات, ومحكمة مركز أجا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ.