الطعن رقم 781 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-12-6
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتني، ومحمد عبد الخالق النادي، وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، إلا أنه محظور عليه أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه بالجلسة، يستوي في ذلك أن يكون دليلاً على الإدانة أو للبراءة، وذلك كي يتسنى للخصوم الاطلاع عليه والإدلاء برأيهم فيه - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى أن الدعوى مرتبطة بدعوى أخرى وأحال بشأن وقائع كل منها للأخرى لوحدة المستندات والدفاع فيها دون أن يفصح عن وقائع الدعوى الأخرى التي قال أنها مرتبطة بهذه الدعوى ولم يأمر بضم أوراقها لها حتى يتيح للمدعي بالحق المدني - الطاعن - والذي لم يكن طرفاً فيها فرصة الاطلاع عليها وإبداء وجهة نظره في المستندات والدفاع التي قال الحكم أنها واحدة في الدعويين بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن ما ارتآه من قيام ارتباط بين الدعويين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية الدعاوى أرقام ......، ......، .......، ......، ......، ......، ......، ......، بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم شبين الكوم ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 6 مايو سنة 1971 أصدر له عشرة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت أثناء نظر الدعوى سالفة الذكر ضم تلك الدعاوى ليصدر فيها حكم واحد وقضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الدعوى الجنائية بانقضائها لسابقة الفصل فيها نهائيا في الدعوى رقم 1691 لسنة 1974 جنح مستأنفة شبين الكوم وفي موضوع الدعوى المدنية برفضها. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.