⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1964-6-3 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد عمر هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من إشهاد الوقف أن الواقف قد أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على خيرات عينها و ما فضل بعد ذلك من ريع الوقف بعد إجراء الخيرات المشروطة يكون وقفا على أناس عينهم ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم و نسلهم و عقبهم طبقة بعد طبقة و نسلا بعد نسل و جيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره على أن من مات منهم و ترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده و إن سفل ، وعلى أن كل من مات قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء من منافعه و حقوقه و ترك ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده و إن سفل مقامه فى الدرجة ، فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيبا افراديا لازمه ومقتضاه أن يكون إستحقاق الفرع بعد أصله إستحقاقا أصليا لا ينتزع منه و لا وجه معه لنقض القسمة .