الطعن رقم 776 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-10-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ تبغ
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار صلاح بيومي نصار, وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه الكتاتني, ومحمد عبد الخالق النادي, وحسين كامل حفني, وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة يقطع مدة التقادم حتى في غيبة المتهم أما بالنسبة لإجراءات الاستدلال التي يباشرها مأمورو الضبط القضائي لتهيئة الخصومة الجنائية فلا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي - لما كان ذلك - وكانت إجراءات الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليه وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة ولا تحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق أو برفع دعوى أمام جهات القضاء، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال - ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية حتى تقطع بذاتها التقادم بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تركها إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها,وكان من المقرر أيضا أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة أن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الإتهام - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل وإعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة دون أن يعتد في هذا الخصوص بطلب مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى العمومية ضده ولا بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة يكون قد طبق صحيح القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته صانعا أحرز دخانا مغشوشا على النحو المبين بالتقرير المعملي وطلبت عقابه بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 81 جنيها و200 مليما على سبيل التعويض ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق للنقض ..........إلخ.