⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 768 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-12-3 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ موانع العقاب
⚖️ الدفع بالاكراه او بالضرورة
⚖️ الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى إرتكاب الجريمة المسندة إليه، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل في الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون، أو ترشح لقيامها. ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعي، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: (أ) الأول والثاني والثالثة: أحدثوا بالطاعن الاصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. (ب) الأول والثالثة: أحدثا بـ........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. (ج) الثاني والرابع (الطاعن): أحدثا بالمتهم الأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما . (د) الرابع (الطاعن) أحدث بالمتهم الثاني الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها.......... مدنيا قبل المتهمين الأول والثالثة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم العطارين الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بالنسبة للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الرابع (الطاعن) وغيابيا بالنسبة لباقي المتهمين عملا بمادة الاتهام بتغريم كل منهم مبلغ عشرة جنيهات وإلزام المتهمين الأول والثاني بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف الطاعن. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.