الطعن رقم 765 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-10-22
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري, ومصطفى جميل مرسي, وفوزي المملوك, وفوزي أسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وكذلك من الحكم المطعون فيه أن ديباجة كل منهما قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها مما يؤدي إلى الجهالة بهما ويجعلهما كأن لا وجود لهما, وذلك بعد أن أتضح من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والإستئنافية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب في ذاته بالبطلان فضلاً عن البطلان الذي أمتد إليه بتأييده واعتناقه أسباب الحكم الابتدائي الباطل مما يوجب نقضه والإحالة. ولما كان هذا النعي يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الإستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه وكذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم سرقوا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة ل..... من محله. وطلبت عقابهم بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم المنشية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس شهرين مع الشغل والنفاذ فعارضوا عدا الأول وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف الطاعن والمتهم ...... ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ........إلخ.