⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 763 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-10-22 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خيانة امانة في الاوراق الممضاة علي بياض
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد فقد انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم استلامه المبلغ الذي أسند إليه تبديده وأن السند الذي قدمه المجني عليه كدليل على استلامه ذلك المبلغ على سبيل الأمانة مزور عليه إذ كان ورقة وقعها على بياض وسلمها للمجني عليه لاستعمالها في شئون شركة بينهما فاصطنع المجني عليه فوق إمضائه عليها بيانات تخالف ما اتفقا عليه وتتضمن قبضه المبلغ المدعى عليه بتبديده، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها أطرحت هذا الدفاع الجوهري دون أن تحققه أو ترد عليه بما يسوغ به رده وعولت في إدانة الطاعن على هذا السند رغم تزويره وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد مبلغ النقود المبين بالمحضر المملوك لـ........... والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ، فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.