الطعن رقم 761 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-10-22
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في إشكال في تنفيذ حكم نهائي صادر في جنحة إدارة مسكن للدعارة ما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في الإشكال يكون جائزاً، ولما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من ....... و.......... (المطعون ضده) و............. و............. بأنهم: المتهمة الأولى (1) أدارت مسكنها محل الضبط للدعارة. (2) سهلت دعارة المتهمتين الثالثة والرابعة. (3) عاونت المتهمتين سالفتي الذكر وغيرهما على ممارسة الدعارة. (4) استغلت بغاء المتهمتين سالفتي الذكر، المتهم الثاني (المطعون ضده) (1) اشترك مع المتهمة الأولى في إدارة المسكن محل الضبط للدعارة. (2) المتهمتين الثالثة والرابعة وأخريات على ممارسة الدعارة، المتهمتان الثالثة والرابعة اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابهم بالمواد 1/1 و6 و8 و9/ جـ من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح الآداب الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائتي جنيه وغلق المسكن ومصادرة الأمتعة والأثاث ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة عن التهم الأربع وحبس كل من المتهمتين الثالثة والرابعة ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريم كل من المتهمتين خمسة وعشرين جنيها ووضع كل منهما تحت المراقبة لمدة ثلاثة شهور وبراءة المتهم الثاني فاستأنفوا عدا الثاني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف التنفيذ. فاستشكل ...... - (المحكوم ببراءته) في الحكم بالنسبة لما قضى به من عقوبة الغلق ومصادرة المنقولات وذلك على اعتبار أنه مستأجرا للمسكن. ومحكمة الآداب الجزئية قضت بقبول الإشكال شكلا وبإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه فيما قضى به من الغلق ورفض الإشكال فيما عدا ذلك. فاستأنف المستشكل هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.