الطعن رقم 742 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-11-22
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتحاد اشتراكى
⚖️ موانع العقاب
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: صلاح محمد نصار, وحسن جمعه الكتاتني, ومحمد عبد الخالق النادي, وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من بين صور الخطأ التي خلص الحكم إلى توافرها في حق الطاعن قيادته السيارة بسرعة تجاوز مقتضى الحال وتقاعسه عن إستعمال فرامل السيارة وقت الحادث حين كان يمكنه ذلك وتخليه عن عجلة القيادة, وكانت هذه الصور تكفي وحدها لحمل الحكم فيما انتهى إليه من إدانته عن الحادث, فإنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بشأن صور الخطأ الأخرى التي تتمثل في قبوله ركاباً بالسيارة وهي غير معدة لذلك وبعدد يفوق العدد المسموح به, لما هو مقرر من أنه متى إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ وكانت كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولم يقع خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام التي تضمنتها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام, ومن ثم فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - حتى وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تقضي عليه الطاعة كما أنه ليس لمرؤوس أن يطيع الأمر الصادر من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا تكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته على منعه. وإذ كان ذلك, وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يفيد إطراحها التقرير الإستشاري المقدم فيها, وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير استقلالا, لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعن في شأن إغفال مناقشته التقرير الإستشاري لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) تسبب خطأ في وفاة تسعة وأربعين شخصا وإصابة ستة أشخاص آخرين مبينة أسماؤهم بالمحضر وكان ذلك ناتجا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن سمح بوجود حمولة أزيد من المقرر قانونا للسيارة فانفجر الإطار الداخلي للعجلة الأمامية اليسرى وانقلبت السيارة وبها المجني عليهم فحدثت إصاباتهم المبينة بالكشوف الطبية والتي أودت بحياة البعض وإصابة البعض الأخر على النحو سالف الذكر. ثانيا: استعمل مركبة في غير الغرض المبين برخصتها. ثالثا: قبل ركابا أكثر من العدد المقرر برخصة السيارة قيادته. رابعا: نقل أشخاصا في سيارة نقل يزيد عددهم عن 25 شخصا وليس بها مقاعد لجلوسهم ولم يقدم وثيقة التأمين الإجباري عن الركاب الذين قام بنقلهم, وطلبت عقابه بالمادتين 238/3 و244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وادعى كل من ....... و........ و........ مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز قوص قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمة الأولى ثانيا: تغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة الثانية. ثالثا: تغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة من التهمتين الثالثة والرابعة. رابعا: قبول الادعاء المدني وإلزام المتهم بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها للمدعين الحق المدني على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف, ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية -قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا: بتعديل العقوبة المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل عما هو منسوب إليه .ثانيا: رفض الاستئناف فيما يتعلق بالدعوى المدنية وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ.