الطعن رقم 698 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-10-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ لغة المحاكمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ محاماة
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد رفعت خفاجي، ومحمد حمدي، وإبراهيم رضوان، وراغب عبد الظاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من إجراءات هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة. فلا يترتب على مخالفتها البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن الإجراءات قد روعيت، كما أن الأصل أن تجرى المحاكمات باللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية ما لم يتعذر على المحكمة مباشرة الإجراءات دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها وإذ خلا محضر الجلسة مما ينبئ عن حاجة المحكمة أو الطاعن الذي وجه ألفاظ الإهانة باللغة العربية إلى ذلك، فإن هذا النعي يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القانون لا يستوجب حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة وأنه لا يجوز أن ينبئ على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أثناء نظر الجناية رقم ..... أهان أحد أعضاء المحكمة بالقول بأن وجه إلى وكيل النيابة السيد .......... الممثل للاتهام العبارة المبينة بالمحضر ورددها أكثر من مرة أثناء انعقاد الجلسة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.