⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 667 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-6 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالمخالفة لمقتضى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كان متعلقاً بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. وإذ كان البين من مدونات الحكم ومن المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت من بيان صفة الطاعن وكونه موظفاً ممن يقتضى الأمر أعمال قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه في هذا الصدد على غير أساس متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بـأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته التي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الوجه المبين بالحضر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية، ومحكمة جنح بلطيم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ، فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.