⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1964-12-16 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - عدم سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى - فى مواد الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمود عباس الغمراوى وامين احمد فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى أقوال الفقهاء فى خصوص الدفع بعدم سماع الدعوى لمضى المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر - و هو ما نصت عليه المادة 375 من اللائحة الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 - يبين أنهم لم يوردوا الأعذار الشرعية على سبيل الحصر و لكن على سبيل المثال و جعلوا المدار فيها أن تكون مشروعة و مانعة للمدعى من رفع الدعوى و تركوا الأمر فى تقدير قوتها و كونها مانعة أو غير مانعة لفطنة القاضى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع دعوى الطاعنة على أن ما تدعيه من جهل باستحقاقها فى الوقف و مرضها و فقرها لا يعد عذرا شرعيا فإنه لا يكون قد خالف القانون .