الطعن رقم 652 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-12-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اصابة خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رفعت خفاجى ومحمد أحمد حمدي وراغب عبد الظاهر ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم والمجني عليه. فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر كما أن الأصل أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لا يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كيفية سلوك المطعون ضده أثناء قيادته السيارة. وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التي كان يقود بها السيارة ليستبين مدى الحيطة الكافية التي كان في مقدوره إنجازها ومدى العناية والحذر اللذين كانا في مكنته بذلهما والقدرة على تلافي الحادث من عدمه وأثر ذلك على قيام ركن الإهمال ورابطة السببية وإنما اتخذ الحكم دليله من أن سرعة هذا النوع من السيارات يتلازم معه انقلابها في المنحنيات وهو ما لا سند له من الأوراق ولا تعتبر من المعلومات العامة التي تنفي قضاء القاضي بعلمه "من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إغفال الحكم الرد على ما أفصحت به المعاينة من أن السيارة تركت خلفها آثار فرامل طولها 22 متر على يسار الطريق، وما أسند إلى المطعون ضده بمحضر ضبط الواقعة من إقراره بخطئه. يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) تسبب خطأ في وفاة.......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة خطرة فصدم المجني عليه وأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة خطرة وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى......... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 34 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة اشهر عما اسند إليه وكفالة خمسمائة قرش وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أ) في الدعوى الجنائية إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. (ب) في الدعوى المدنية برفضها وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ........ عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.