⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 640 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-10-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ رسوم قضائية
⚖️ كفالة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الكفالة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعنان - وأحدهما محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية والثاني مسئول عن الحقوق المدنية - وإن لم يودعا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما معا - إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة. كما هو واقع الحال في الدعوى. فلا تودع سوى كفالة واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إغفال التوقيع في محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن رئيس الهيئة التي أصدرته قد وقع عليه وأن أسماء أعضاء هيئة المحكمة ثابتة في صدره خلافاً لما يدعيه الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن عدم سداد رسوم الدعوى المدنية - بفرض صحته - لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها، فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما أبداه الطاعنان من عدم قبول الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني لعدم أدائهما الرسم إلا أمام المحكمة الاستئنافية ذلك أنه من المقرر أنه لا إلزام على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نص المادة 173 من القانون المدني يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنفه، ويقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ سن الرشد. لما كان ذلك، وكانت هذه المسئولية بالنسبة إلى الوالد تستند إلى قرينة الإخلال بواجب الرقابة أو إلى افتراض أنه أساء تربية ولده أو الأمرين معاً ولا تسقط إلا بإثبات العكس وعبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذي له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية وعلى المسئول وهو الوالد أن يثبت أيضاً أنه لم يسئ تربية ولده. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يجادل في أساس مسئوليته هذه أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان نعي الطاعن الثاني على الحكم بالخطأ حين استجاب لطلب التعويض على سند من أحكام المسئولية الناشئة عن إهماله في حراسة مسدسه صحيحاً - لأنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الأشياء إذ الدعوى في هذه الحالة تكون مبنية على افتراض المسئولية في جانب حارس الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشيء ذاته، غير أنه لما كان استناد الحكم على هذه المسئولية لا يعدو أن يكون تزيداً لم تكن المحكمة في حاجة إليه بعد أن أقامت حكمها على سبب صحيح للمسئولية مستمد من أوراق الدعوى هو مسئولية الطاعن الثاني عن الأعمال التي يرتكبها ولده القاصر - فإن النعي بذلك يكون غير مجد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه: (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "طبنجة أوتوماتيكية عيار 9 مللي" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر (طلقتين) دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. (ثالثا) تسبب خطأ في موت ............ بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القانون بأن أمسك في حفل عرس سلاحا ناريا وأطلق منه مقذوفا لم يحتط لمساره فأصاب المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية. (رابعا) حمل سلاحا ناريا في حفل. (خامسا) أطلق عيارا ناريا في قرية ......... وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. وادعى والدا المجني عليه مدنيا قبل المتهم ووالده المسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن الثاني) بمبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قررت بجلسة .......... فصل جنحة القتل الخطأ عن الجناية وإحالتها مع الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وقضت حضوريا بمعاقبة الطاعن الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما هو منسوب إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات إيقافا شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم عملا بالمواد 1 و6 و11 مكررا و26/2 -4، 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به والمواد 32/2، 17، 55، 56، 379/2 من قانون العقوبات. ومحكمة أشمون الجزئية في قضية الجنحة رقم ........... قضت حضوريا عملا بالمادة 238/1 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عداه ذلك من طلبات استأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفه المدعيان بالحق المدني ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبصدد الدعوى الجنائية برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وفي صدد الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا متضامنين للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه وإلزامهما المصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.